الشيخ حسين المظاهري
119
فقه الولاية والحكومة الإسلامية
المسألة الرابعةفي جواز مقاتلة الأعداء ممّا أجمعت عليه كلمة الفقهاء وجوب النضال والدفاع عند هجوم الأعداء على بلاد المسلمين . فلوهجمت الأعداء على بلدٍ من بلادهم يجب عليهم أن يقاتلوهم وأن يدفعوهم بأيّة آلةٍ وأداةٍ يمكن لهم ، ولافرق في هذا الحكم بين الشبّان والشيوخ والرجال والنساء . نعم ! الجهاد لا يجب على النساء ، ولكن الدفاع يجب عليهنّ أيضاً . ولا يشترط في الدفاع إذن الإمام ، وهذا من المجمع عليه أيضاً . ولا يبعد القول بكون الحكم من ضروريّات فقه أهل البيت . والمسألة من غاية وضوحها لميرد لها دليلٌ بخصوصها . ويمكن أن يستفاد الحكم - زيادةً على حكم العقل بوجوبه - ممّا سلف في المسألة الثالثة ، وذلك لما لبلاد المسلمين وأراضيهم من الأهمّيّة في نظر الشارع ، بحيث لاتقلّ عن أموالهم الشخصيّة ، فلوحكم بوجوب الدفاع عن الأموال فلا ريب في حكمه بوجوب الدفاع عن البلاد والأراضي ؛ وذلك كلّه واضحٌ ولا يحتاج إلى مزيدٍ من البيان .